العيني
532
البناية شرح الهداية
يصلي بقناع ؛ لأنه يحتمل أنه امرأة ، ويجلس في صلاته جلوس المرأة ؛ لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها ؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن . وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد ، لاحتمال أنه امرأة ، وهو على الاستحباب ، وإن لم يعد أجزأه ، وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال ؛ لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة ، ويكره أن يختنه رجل ؛ لأنه عساه أنثى ، أو تختنه امرأة ؛ لأنه لعله رجل ، فكان الاحتياط لما قلنا . وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال ؛ لأنه أعد لنوائب المسلمين ، فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال ، لوقوع الاستغناء عنها . ويكره له في حياته لبس الحلي والحرير ، وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة ، وأن يسافر من غير محرم من الرجال ؛ توقيا عن احتمال المحرم .